الدعاوى الجنائية.. بين كورونا وغياب الكوادر الطبية والصحية!!
محمد عبدالمؤمن الشامي
في ظل تفشي جائحة كورونا المستجد في العالم بشكل عام وفي بلادنا على وجه الخصوص، وتزايد أعداد المصابين والمتوفين من وقت لآخر وبشكل مخيف، يجب أن ندرك أن الأمراض والأوبئة التي تبدأ في حصاد الأرواح لا ينبغي الاستهانة بها والاعتراف بأن وباء كورونا يهدد الملايين من اليمنيين، بل يهدد الجميع دون استثناء، فالواقع هنا يفرض على كافة الكوادر الطبية والصحية وكل العاملين في القطاع الصحي بكافة مكوناتها من أطباء وممرضين ومسعفين وإداريين وفنيين، بكافة مستشفيات ومراكز الطبية المشاركة في مواجهة فيروس كورونا، والالتزام بالدوام الرسمي، وتقديم الخدمات للمواطنين الذين يراهنون عليهم وينظرون إليهم نظرة إجلال وإكبار، حتى أنّ معظم الناس يتمنون لو أنّهم أطباء، لما للطبيب من مكانة رائعة في نفوسِ الجميع، إذ ليسَ أروع من مهنة تخفّفُ الألم وتزرع البسمة على الوجوه.
اليوم وأمام الوباء المستمر في الانتشار حول العالم، وبلادنا من البلدان التي تم تسجيل فيها بعض حالات لفيروس كورونا، ومن هنا فنحن فعلا أمام وباء عالمي سريع الانتشار، وأن هذه أيام تاريخية تمر بها بلادنا وحرب ضروس كتبت على وطننا ويقع على عاتق الكوادر الطبية والصحية وكل العاملين في القطاع الصحي الدور الرئيس في حماية البلاد والدفاع عنها في حربها ضد هذا الوباء،
ونظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا بسبب هذه الجائحة العالمية، وفي ضوء قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2020م بشأن القرارات والتعاميم الصادرة عن اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة والإجراءات المتخذة لموجهة وباء كورونا بشأن تعليق العمل في كافة وحدات الخدمة العامة للجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط والوحدات المستقلة والصناديق الخاصة والملحقة المركزية والمحلية ما عدى القطاع الصحي والأمني والخدمات.
وبناء على القانون رقم (26 ) لسنة 2002م بشأن مزاولة المهن الطبية والصيدلانية وعلى المادة (21) والتي تنص ” يحظر على مزاولي المهنة كل في مجال اختصاصه ما يلي: أ – رفض معالجة أي مريض ما لم تكن حالته خارج اختصاصهم إلا إذا توفرت لديهم أسباب فنية أو اعتبارات مهنية باستثناء الحالات الطارئة فيجب على الطبيب بذل العناية اللازمة أياً كانت الظروف مستخدماً كل الوسائل المتاحة لديه حتى يتأكد من وجود أطباء آخرين يملكون القدرة والإمكانيات لتقديم العناية المطلوبة وعلى المنشأة سواءً كانت خاصة أو عامه تقديم المساعدة” ويرتب على الاخلال بهذا الواجب عقوبة جنائية هي الحبس لمدة لا تتجاوز ستة اشهر أو الغرامة التي لا تزيد عن مائتي الف ريال طبقاً للمادة (33) والتي تنص على ” مع مراعاة ما ورد في قانون إنشاء المجلس الطبي ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى النافذة تطبق على المخالف لأحكام هذا القانون العقوبات التالية: د- عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال لكل من خالف أحكام المواد (4 ، 9 ، 21) من هذا القانون”
وان المشمولين في القانون هم الكوادر الطبية والصحية الذي يجب عليهم تلبية النداء الإنساني والوطني في كافة الظروف والأحوال من أجل إنقاذ حياة المواطنين و طبقاً للمادة (16) من القانون والتي تنص على ” كل المشمولين في هذا القانون ملزمون في حالة الطوارئ والكوارث تلبية الاستدعاء أو النداء دون إبطاء حتى وإن كانوا خارج النوبة أو في إجازتهم ” ومخالفة ذلك يعد جريمة توجب العقوبة على عدم تلبية النداء طبقاً للمادة مادة (33) والتي تنص على ” مع مراعاة ما ورد في قانون إنشاء المجلس الطبي ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى النافذة تطبق على المخالف لأحكام هذا القانون العقوبات التالية :- ح – عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن شهر أو بغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال لمن خالف أحكام المواد (16 ، 20 ، 22 ، 23) من هذا القانون” وطبقاً للمادة (36) والتي تنص ” لا تحول مساءلة ومعاقبة المخالف وفقاً لأحكام هذا القانون عن مساءلته جنائياً إذا ترتب على مخالفته حدوث فعل أو أفعال تعد جريمة معاقباً عليها وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات أو التشريعات الأخرى النافذة ومراعاة تعويض كل من لحقه ضرر طبقاً للقانون” .
لذا واجب على وزارة الصحة العامة والسكان رفع الدعاوى الجنائية أمام الجهات القضائية على كل من تم استدعاؤهم لكنهم لم يتجاوبوا عن أداء الخدمة الإنسانية والوطنية وذلك من اجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة طبقاً للنصوص الواردة في القوانين النافذة.