المحكمة الجزائيِة بإب تقضي بإعدام قاتل الطفلة ألاء الحميري في مكان عام .
إب /نيوز ١٠ ديسمبر
أقرت المحكمة الجزائية الإبتدائية في محافظة إب في جلستها المستعجلة اليوم إعدام الجاني يوسف عبده محمد قاسم الحميري تعزيرا ورميا بالرصاص حتى الموت على أن ينفذ الحكم في مكان عام .
كما قضت المحكمة في جلستها برئاسة القاضي غمدان داجنة رئيس المحكمة بحبس الجاني مدة سنتين لقيامه بجريمة تضليل القضاء وفقا للمادة 183 من قانون الجرائم والعقوبات ولكن نظرا لاجتماع عقوبتان تعزيريتان على الجاني وهما الإعدام والحبس فإن الحبس يندرج ضمن العقوبة الأشد وهي الإعدام وفقا للمادة 115 من قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لسنة 1994 وبالتالي تكون عقوبة الإعدام هي العقوبة التي ينبغي النطق بها دون غيرها .
هذا وكانت المحكمة الجزائية قد أدانت الجاني يوسف عبده محمد قاسم الثوابي بما هو منسوب إليه في قرار الاتهام من واقعة قتل بطريقة وحشية واختطاف واغتصاب المجني عليها ألاء يوسف علي الحميري وكذا جريمة تضليل القضاء بإخفاء جثة المجني عليها .
ونص منطوق الحكم على تغريم الجاني مبلغ 300 ألف ريال لورثة المجني عليها مخاسير التقاضي واتعاب المحاماة وإعادة ملف القضية إلى النيابة العامة لتنفيذ الحكم .
حضر المحاكمة وكيل أول المحافظة عبدالحميد الشاهري وأولياء دم المجني عليها وعدد من الناشطين والإعلاميين ..